- عـرف الحـدود :
جمع حـد، وهو في اللغة : الـمـنـع .
وفي الاصطلاح : عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حق الله تعالى .
- لماذا سميت حدوداً :
لأن من شأنها أن تمنع من ارتكاب الجرائم .
- ما هي أسباب الوقاية من الوقوع في الجرائم ؟
1) أداء ما شرعه الله تعالى من العبادات التي تصل العبد بربه كالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة التي تطهر المال من الآفات .
2) المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يسعى كل مسلم لتقويم الاعوجاج في نفسه .
3 ) الحذر من الأسباب الموقعة في الجرائم كالاعتداء على الآخرين والسب والشتم والنظر للأجنبيات، وتعاطي ما يضر بالأبدان .
- ما الحكمة من تشريع الحدود :
1) زجر العاصي عن الرجوع إلى المعصية، ومنع غيره من الوقوع فيها .
2) أنها كفارة للجريمة، وتطهير للعاصي .
3) أمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم .
4) حصول رضوان الله وثوابه في الآخرة .
- شروط إقامة الحـد :
لا يجوز إقامة الحد على الجاني إلا إذا توفرت الشروط التالية :
1) أن يكون مرتكب الجريمة مكلفاً (بالغاً عاقلاً) .
2) أن يكون مختاراً، فلا حد على مكره .
3) أن يكون عالماً بالتحريم .
- من الذي يتولى إقامة الحد ؟ وما الدليل ؟
ولي الأمر أو نائبه يقيم الحد عليه . الدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يقيم الحد نيابة عنه حيث قال : "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" .
- متى تحرم الشفاعة في الحدود ؟ ولماذا ؟ وما الدليل ؟
تحرم الشفاعة في الحدود بعد بلوغه ولي الأمر، ويحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة .
الدليل : قوله صلى الله عليه وسلم : "من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره" .
- حدد الجنايات التي تجب فيها الحدود ؟ وما الواجب فيما سواها ؟
( الـزنا ، اللواط ، القذف ، شرب الخمر ، السرقة ، قطع الطريق )
وما عدا ذلك يجب في التعزير .
- ضع علامة ( ) أمام العبارات الصحيحة وعلامة ( ) أما العبارات الخاطئة :
• الحد كفارة للجريمة، وطهرة للعاصي ()
• العقوبة هي أول الحلول للقضاء على الجريمة في الإسلام ()
• لا يقام الحد إلا إذا كان الجاني عالماً بالتحريم ()
- عـلـل مـا يـلـي :
• تطبيق الحدود سبيل لحصول رضوان الله وثوابه .
لأن تطبيق الحدود طاعة وعبادة .
• لا حد على مجنون .
لأنه ليس عاقلاً . ولا تنطبق عليه شروط إقامة الحد .
- ما الأسباب الداعية للوقوع في جريمة الزنا ؟
1) التبرج والسفور :
التبرج : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب .
السفور : كشف المرأة وجهها .
3) النظر وتكراره .
4) مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية .
5) الخلوة والإختلاط .
6) سفر المرأة بغير محرم .
- مالمراد بالتبرج ؟ مع بيان الحكمة من تحريمه ؟
هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب .
والحكمة من تحريمه .. لما يؤدي إليه من المفاسد .
- أذكر دليلاً على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ؟
قال الله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) .
والمراد بذلك : أنهن غطين وجوههن .
- ما الواجب على من وقع بصره على ما حرم الله ؟ مع ذكر الدليل والتعليل ؟
واجب .. والدليل قوله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) .
- مالمراد بزنا العين ؟ مدللاً لما تقول ؟
العين زناها النظر .. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه".
- ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية ؟ مع الدليل ؟
محرم ... فقد قالت عائشة رضي الله عنها : "ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام" .
- ما حكم اختلاط المرأة بالرجال ؟
محرم ... فقد قال عليه الصلاة والسلام : "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" .
- لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء ؟
لأن الخلوة واختلاط الرجال بالنساء من أخطر دواعي الزنا وأشدها ضرراً .
- ما حكم سفر المرأة بغير محرم ؟ ومالمراد بالمحرم ؟
حـــرام ... لأنه من دواعي الزنا ووسائله الخطرة .
المحـرم : هو زوج المرأة وكل ذكر يحرم عليه نكاحها مؤبداً ويشترط ن يكون مكلفاً
- ضع علامة ( ) أمام العبارات الصحيحة وعلامة ( ) أما العبارات الخاطئة :
• يجوز للمرأة السفر بالطائرة وحدها لوجود غيرها من النساء ()
• ضرب الخمار على الجيب الذي أمر الله به يستلزم تغطية الوجه ()
• الأمـر بغض البصر خاص بالرجال . ()
• ركوب المرأة وحدها مع السائق جائز ما دام في المدينة . ()
- تعريف الزنـا :
هو كل وطء في قبل وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين .
- حكـمـه :
الـزنـا محـرم، وهو من كبائر الذنوب .
قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا ) .
- مالمراد "بالمحصن" في باب الزنا ؟ وما حده إذا زنا ؟ مع الدليل ؟
المحصن : هو من وطء زوجته في قبلها بنكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران
وحده إذا زنى .. الرجم بالحجارة حتى يموت ..
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : "إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده" .
- مالمراد بـ "غير المحصن" وما حد الزاني غير المحصن ؟ مع الدليل ؟
غير المحصن : هو من تخلف فيه أحد شروط الإحصان .
وحده إذا زنى .. جلده مئة وتغريب عام .
قول الله تعالى : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام .
- ما شروط وجوب إقامة حد الزنا ؟
1) حصول الإيلاج في القبل، فلا حد فيما دون الإيلاج كالتقبيل ونحوه وإنمافيه التعزير .
2) انتفاء الشبهة، فلا حد مع وجود الشبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات .
3) ثبوت الزنا . يثبت بأحد أمرين :
• الإقرار : وهو أن يقر المكلف بالزنا مصرحاً بذكر حقيقة الوطء، ولا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد .
• الشهادة : بأن يشهد عليه بالزنا أربعة شهود .
- شروط صحة الشهادة :
1) أن يشهدوا عليه جميعاً في مجلس واحد .
2) أن يشهدوا بزنا واحد .
3) أن يذكروا حقيقة الزنا .
4) أن يكون الشاهد رجلاً مسلماً حراً عدلاً، أما النساء فلا تقبل شهادتهن في الحدود والدماء .
5) ألا يكون فيهم من به مانع من عمى أو زوجيه .
- مالمراد بالتغريب العام وملك اليمين ؟
التغريب العام : أن ينفى عن بلده مدة سنة، وفي حكمه السجن ولو في بلده .
ملك اليمين : العبد والأمة، والمراد هنا الأمة خاصة .
- ضع علامة ( ) أمام العبارات الصحيحة وعلامة ( ) أما العبارات الخاطئة :
• يجب الحد فيما كان من دواعي الزنا كالتقبيل () فيه تعزير
• يثبت الزنا بشهادة أربعة ولو في وقائع مختلفة () في مجلس واحد
• تصح شهادة الزوج على زوجته بالزنا () له أحكام خاصة
- بم يعاقب الزناة في الآخرة ؟
توعد الله تعالى الزناة بالعذاب المضاعف في الآخرة والعقوبة الشديدة في دار البرزخ (القبر) .
- ما هي آثار الزنا على الفرد والمجتمع ؟
1) اختلاط الأنساب .
2) إهلاك النسل .
3) التعدي على الحرمات وانتهاك الأعراض .
4) الزنا يولد الأمراض النفسية والقلبية والبدنية .
- قال الله تعالى : (ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وسآء سبيلاً) .. وضح كيف نبهت هذه الآية على مفاسد الزنا في الدنيا والآخرة ؟
لقد جمع الله تعالى مفاسد الزنا في قوله .. فأخبر عن قبحه وفحشه في نفسه لأن الفاحس هو القبيح الذي قد تناهى قبحه ثم أخبر عن غايته بأن ساء بيلا، فإنه سبيل هلكة وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة .
- ضع علامة ( ) أمام العبارات الصحيحة وعلامة ( ) أما العبارات الخاطئة :
• اهلاك النسل من أضرار ومفاسد الزنا على المجتمع ()
• توعد الله الزناة بالعقوبة الشديدة في دار البرزخ ()
- تعريف اللواط :
وطء الذكر في الدبر .
- حكمه ؟ مع الدليل ؟
اللواط محرم .. وهو كبيرة من كبائر الذنوب .. وقد أجمع المسلمون على تحريمه .
قال تعالى : (ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين (80) إنكم لتأتون الرجال شهوةً من دون النساء بل أنتم قوماً مسرفون)
- عقوبة "اللواط" للفاعل والمفعول به :
حد اللواط القتل .. فيقتل الفاعل والمفعول به، سواء أكانا محصنين أم غير محصنين .
قال تعالى : (فلما جآء أمنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة) .
- ما مدى انتشار اللواط عند العرب في الجاهلية ؟
قال ابن القيم رحمه الله : "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يعرف إليه صلى الله عليه وسلم .
- ما سبل الوقاية من الفواحش وطرق علاجها ؟
1) تقوية الإيمان بالله باتباع أوامره واجتناب نواهيه .
2) تيسير أمور الزواج .. وحث القادر على التزوج تحصيناً لفرجه .
3) الحرص على الصحبة الصالحة والبعد عن صحبة الأشرار .
4) العفة في القول والفعل والبعد عن الألفاظ والأفعال التي تخدش الأدب .
5) إقامة الحد على من ارتكب ما يوجبه . والتعزير فيما دون ذلك .
- ما هي آثار "اللواط" السيئة :
1) أنه قلب للفطرة وهدم للأخلاق وانتكاسة بالإنسانية إلى الحضيض .
2) إماتة الغيرة في المفعول به. وإفساد حال الفاعل والمفعول به .
3) الجناية على أسرة المفعول به، بل على المجتمع بأسره .
4) أنه من أسباب زوال النعم وحلول النقم .
- اذكر دليلاً من القرآن وآخر من السنة على عناية الشريعة بحماية الأعراض ؟
قال تعالى : (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنت بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) .
قال عليه الصلاة والسلام : "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه" .
- من المفلس ؟ واذكر الدليل مبيناً علاقة الإفلاس بالقذف ؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "أتدرون مالمفلس؟" قالوا : المفلس فينا من لادراهم له ولا متاح فقال عليه الصلاة والسلام : "إن المفلس من أمتى يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار" .
- مالمراد بالقذف ؟ وما دليل تحريمه ؟
في اللغة : الرمي بشدة .
في الشرع : الرمي بالزنا أو اللواط .
وهو محرم ومن كبائر الذنوب فقد قال الله تعالى : (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم ) .
ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "اجتنبوا السبع الموبقات" وذكر منها : "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" .
- بالمراد بألفاظ الكناية ؟ وماذا يترتب على القذف بها بالتفصيل ؟
الكناية : هي أن يتلفظ الإنسان بكلام ويريد به غير معناه المتبادر إلى فهم السامع .
وألفاظ القذف قسمان :
1) ألفاظ صريحة : لا تحتمل سوى القذف مثل (يازانية ، أنت لوطي ) فمن تلفظ بها أقيم عليه الحد، ولا يقبل منه تفسيرها بغير القذف .
2) ألفاظ كناية : تحتمل القذف وغيره مثل ( يا فاجر ، أنت خبيثة ) فهذه الألفاظ إن أراد بها القذف أقيم عليه الحد، وإن فسرها بغير القذف لم يقم عليه الحد، لأن لفظه محتمل، والحدود تدرأ بالشبهات .
- ما الأحكام المترتبة على ما يلي مع التعليل :
• إذا قذف شخص غيره بقول : يا زانٍ ، ثم فسرها بغير القذف ؟
يقام عليه الحد، لأنه لفظ صريح لا يحتمل سوى القذف ولا يقبل منه تفسيرها بغير القذف .
• من قذف غيره بشرب الخمر أو أكل الربا ؟
فقد ارتكب محرماً لكن لا يقام عليه الحد لأنه غير قاذف شرعاً وإنما عليه التعزير .
- بين وجه الإختلاف بين الإحصان في باب الزنا والإحصان في باب القذف :
الإحصان في باب الزنا وفي باب القذف يتفقان في اشتراط :
1) الـحـريـة 2) الـعـقـل
ولكل منهما شروط تخصه
( شروط المحصن في باب الزنا ) ( شروط المحصن في باب القذف )
1) أن يكون مسلماً أو ذمياً . 1) الإســـــلام .
2) الــبــلــوغ . 2) الــعــفــة .
3) جماعه لزوجته في نكاح صحيح . 3) يستطيـع الـجمـاع .
4) الإحصان يشترط في الزاني والزانية . 4) الإحصان يشترط في المقذوف وحده .
- أكمل الفراغات التالية :
1) المحصن في باب القذف هو ...... ] الـمـقـذوف [ .....
2) حد القاذف ..... ] ثمانون [ ..... جلدة ويترتب على قذفه ..... ] رد شهادته [ ... و .... ] الحكم بفسقه [... إلا أن يتوب .
3) إذا كان القاذف ..... ] زوجـاً [ ... فيزاد شرط حتى يقام عليه الحد وهو ... ] امتعانه عن اللعان [ .
- ما الحكمة من مشروعية حد القذف ؟
1) حماية أعراض المسلمين عن التدنيس .
2) كف الألسن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبرياء .
3) حفظ المجتمع المسلم عن شيوع الفاحشة فيه .
4) مصلحة للقاذف نفسه بتطهيره بهذا الحد، ومنعه في المستقبل من الوقوع في أعراض الناس .
- شروط إقامة الحد على القاذف :
1) مطالبة المقذوف بذلك، لأنه حقه فلا يستوفى قبل طلبه، قال ابن تيمية رحمه الله (باتفاق الفقهاء) .
2) ألا يقر المقذوف، ولا يأتي القاذف ببينة على ما قذفه به .
3) إذا كان القاذف زوجاً فيزاد شرط ثالث وهو : امتناعه عن اللعان .
- ماذا يترتب على القذف بغير الزنا ؟
من قذف أحداً بغير الزنا واللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، كأن يرميه بالكفر أو النفاق أو شرب المسكر أو الدياثة أو أكل الربا أو الخيانة أو نحو ذلك مما فيه إيذاء. لكن لا يقام عليه الحد لأنه غير قاذف شرعاً. وإنما عليه التعزير، فيؤدبه الحاكم بما يراه مناسباً كفاً له عن أذى الأبرياء .
*^* الدياثة : أن يقر الخبث في أهله .
( شروط إقامة حد القذف )
شروط في القاذف شروط المقذوف شرط في لفظ القذف
1) أن يكون مكلفاً . 1) أن يكون محصناً . 1) أن يكون لفظاً صريحاً .
أو لفظ كناية ويفسره بالقذف
2) ألا يأتي ببينة على ما قذف به . 2) أن يطالب بإقامة الحد على القاذف .
- تعريف المسكر :
المسكر : هو كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب .
وشرعاً : الخمر، لأنه يخامر العقل أي يخالطه ويغطيه .
وهذا يشمل كل ما يسكر سواء أكان متخذاً من : العنب أم من الشعير أم من العسل أم من غيرها .
وسواء أكان مشروباً أو مأكولاً أم معجوناً أم مطحوناً .
- بم ميز الله الإنسان عن الحيوانات ؟ وما الحكمة من ذلك ؟
بالعقل .. حتى يفرق بين الطيب والخبيث .
- ما الدليل على تحريم الخمر ؟
شرب الخمر حرام، وهو كبيرة من كبائر الذنوب .. قال الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) .
ومن السنة عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام" .
- مالحكمة من تحريم الخمر ؟
1) المضار الدينية منها :
• أن شرب الخمر كبيرة مخلة بالدين، وينزع إيمان صاحبها حين شربها .
• فوات فريضة الصلاة إذا دخل عليه وقتها وهو في سكره .
2) المضار العقلية :
حيث تغي عقل شاربها فتفقده أشرف شيء فيه وهو العقل الذي كرمه الله به، فقد أنزل نفسه منزلة الحيوان وشابه المجنون في تصرفاته .
3) المضار الصحية
وقد ثبت يقياً ما يترتب على شرب الخمر من الأمراض الكثيرة البدنية والعصبية والعقلية .
4) المضار الاجتماعية :
فشارب الخمر إذا سكر يتصرف تصرفات من لا عقل له، فقد يقتل وقد ينتهك الأعراض حتى من محارمه .
5) المضار المالية :
فشارب الخمر يبذل فيه المال الكثير الذي لا عائد منه إلا ما يجلبه من مصائب وشرور .
- ما حد شارب المسكر ؟
حد شارب الخمر أن يجلد أربعين جلدة، وللإمام أن يزيد إلى ثمانين تعزيراً كما فعل عمر رضي الله عنه باستشارة الصحابة لما رأى انهماك الناس في الشراب واستخفافهم بالحد .
- اذكر نوعين من العقوبات الأخروية لشارب الخمر مع الدليل ؟
جاءت النصوص بالوعيد الشديد لشاربي المسكرات ومنها حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال" قالوا : يا رسول الله، وما طينة الخبال ؟ قال : "عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار" .
- شروط إقامة الحد :
1) أن يكون مسلماً .
2) أن يكون مكلفاً .
3) أن يكون مختاراً .
4) أن يكون عالماً بتحريمه، وأن كثيره يسكر .
- علل ما يلي :
• حرم الله تعالى الخمر على مراحل .
وذلك عندما انقادت النفوس واستسلمت لحكم الله .
• شارب الخمر بعيد عن ربه .
لفوات فريضة الصلاة إذا دخل عليه وقتها وهو في سكره .
- تعريف المخدرات :
المخدرات : هي مواد تفسد الجسم وتورثه الخدر والفتور، مع تأثيرها على العقل بالتغطية أو الإزالة .
- ما هي آثار المخدرات السيئة :
للمخدرات تأثير على الجسم فتضعفه أو تمنعة عن الحركة، وتأثير على العقل وإن لم تسبب النشوة والطرب التي يجدها شارب المسكر، وتجر متعاطيها للإدمان .
- أنـواع المخـدرات من حيث الحكم الشرعي :
نوعان من حيث حكمها :
1) المخدرات المحرمة : وهي عامة المخدرات .
2) المخدرات المرخص بها : وهي ما تدعو إليها الضرورة ولا يقوم غيرها مقامها فيجوز استعمالها بالقدر الذي يحتاج إليه تحت إشراف طبيب خبير موثوق، وذلك مثل البنج في العمليات الجراحية .
- ما هي عقوبة المخدرات ؟
عقوبة المخدرات تكون بحسب أثرها، فإن كانت تغطي العقل مع حصول اللذة والنشوة فهي مسكرة، وعقوبتها كعقوبة شارب الخمر. وإن لم تكن كذلك فيعاقب مستعملها بعقوبة تعزيرية مناسبة .
ومهربي المخدرات تضاعف عليهم العقوبة ولو أدى إلى قتلهم تعزيراً باعتبارهم مفسدين في الأرض لأن ضررهم يتعدى إلى غيرهم .
- تعريف المفترات :
المفترات : هي كل ما يورث الفتور في البدن، والخدر في الأطراف .
ومن أمثلتها : الدخان والجراك (المسمى بالشيشة) ويدخل فيها أنواع من الحبوب المصنعة المهدئة أو المنومة .
- حكم المفترات :
المفترات بجميع أنواعها محمة لخبثها، ولما فيها من أضرار على الدين والبدن والعقل والمال .
- عقوبة متعاطي المفترات :
عقوبة متعاطي المفترات التعزير، ويقدر الحاكم نوع التعزير ومقدراه بما يراه محققاً للمصلحة .
- عـلـل ما يـلـي :
• تختلف عقوبة مهربي المخدرات ومروجيها عن عقوبة متعاطيها .
لأن ضررهم يتعدى إلى غيرهم ويعتبرون من المفسدين في الأرض .
- تعريف السرقة :
السرقة لغة :الأخذ بخفية واسترق السمع : أي سمع مستخفياً .
وشــرعـــاً : أخذ المال المحترم البالغ نصاباً وإخراجه من حرز مثله على وجه الاختفاء بلا شبهه .
- حـكـم السـرقـة :
السرقة محرمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب . قال الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) .ومن السنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" . وقال عليه الصلاة والسلام : "لعن الله السارق" .
- حـد السـارق :
حد السارق قطع اليده اليمنى من مفصل الكف، ثم تحسم لئلا ينزف دمه فيموت .
قال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا ) .
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً" .
- الحكمة من مشروعية الحد :
1) تطهير السارق وتمحيصه من هذا الجرم العظيم وتكفير ذنبه وزجره عن معاودة فعله .
2) صيانة الأموال والمحافظة عليها فيأمن الناس على أموالهم .
3) ردع من تسول له نفسه بارتكاب هذه الجريمة إذا علم أن السارق تقطع يده .
- شروط القطع في السرقة :
1) أن يكون المسروق مالاً محترماً : فإن لم يكن محترماً فلا قطع فيه لجواز إتلافه كآلات اللهو المحرم والخمر .
2) أن يكون أخذه على وجه الخفية والاستتار : فلو كان على وجه العلانية فلا قطع فيه .
3) أن يبلغ المال وقت أخذه نصاباً .
4) أن يخرجه من حرزه : ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال والبلدان .
5) ثبوت السرقة .. وتثبت بأحد أمرين :
( أ ) – الشهادة : بأن يشهد عليه بالسرقة رجلان عدلان حران ويصفانها .
( ب ) – الإقـرار : بأن يقر السارق على نفسه بالسرقة ويصفها .
6) انتفاء الشبهة : فإن وجدت شبهة فلا قطع، لأن الحدود تدرأ بالشبهات مثل أخذه المال من ولده لأن الولد وماله لأبيه وأخذ الزوجة من مال زوجها لشبهة تقصيره في نفقتها والسرقة في المجاعة .
قال ابن المنذر : "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات" .
- نصاب القطع في السرقة :
نصاب القطع في السرقة ربع دينار من الذهب، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" .
- مـصـطـلـحـات :
الـحـسـم هو منع خروج الدم من العروق (بعد القطع) بأي وسيلة، ومنها الكي وكذا استخدام الوسائل الحديثة لئلا ينزف فيؤدي ذلك إلى موته .
الـمنتهب هو الذي يأخذ المال مغالبة والناس ينظرون .
الـمختلـس هو الذي يخطف الشيء جهاراً في غفلة من صاحبه ويهرب به .
الـحــــرز هو الموضع الصين، وحرز كل مال ما يحفظ فيه عادة .
- تعريف الحرابة :
الـحـرابـة : هي التعرض للناس بالسلاح ونحوه في الصحراء أو البنيان ليغصبوهم أموالهم مجاهرة والتعرض للناس لسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم داخل في الحرابة .
ويدخل في الحرابة : ما يقع من ذلك في طائرة، أو سفينة، أو سيارة، وسواء أكان تهديداً بسلاح أم زرعاً لمتفجرات، أم نسفاً لأبنية .
- حـكـم الـحـرابـة :
الحرابة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب .
قال تعالى : ( إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أن يصلبوا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) .
- عقوبة المحارب :
الإمام مخير بين قتلهم أو صلبهم أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي اليد اليمنى والرجل اليسرى أو نفيهم من الأرض إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتما .ويكون اختيار الامام مبنياً على اجتهاده مراعياً واقع المجرم وظروف الجريمة وأثرها في المجتمع .
- توبة المحارب :
إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه فإن الحد يسقط عنه كما قال تعالى : (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم ) .
أما إذا كان بعد القدرة عليه فلا يسقط عند الحد .
- تعريف الصائل :
الصائل : اسم فاعل من الصيال
والصيال : هو الاستطالة والوثوب على الآخرين في النفس أو المال أو العرض بغير حق .
- حـكـمـه :
حــرام .. لأنه اعتداء على الآخرين . قال تعالى : ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) .
- دفـع الصائل وما يترتب عليه ذلك من أحكام :
يشرع دفع الصائل بالأسهل فالأسهل، فيدفع بأسهل ما يغلب على الظن اندفاعه به فمثلاً : إن كان يندفع بالتهديد فلا يضربه، وإن لم يندفع إلا بالضرب فليضربه بالأسهل فالأسهل، وإن لم يندفع إلا بقتله فليقتله ولا ضمان عليه لأنه مأذون له بذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : "فلا تعطه مالك" قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : "قاتله" قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال "فأنت شهيد" قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : "هو في النار" .
فــائــدة :
الحيوانات من حيث حكم قتلها قسمان :
1) حيوانات مؤذية بطبيعتها : فهذه تقتل وإن لم تكن صائلة كالفواسق الخمس التي أمرنا بقتلها في الحل والحرم
2) حيوانات ليس من طبيعتها الأذى : فتقتل حال أذيتها كالبعير إذا هاج على أحد .
- ما حكم طاعة ولي الأمر ؟ وما الدليل وما شرط ذلك ؟
وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله ... فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وألي الأمر منكم) .
وفي السنة أمر به المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال : "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني" .
- مالواجب إذا حصل من الوالي فسق أو ظلم ؟
الواجب على المسلم أن يكره ظلمه ومعصيته ويصبر عليه ويناصحه ويجب على أهل العلم والفضل الاجتهاد في مناصحته سراً، من غير إثارة فتنة أو تحريض عليه .
- هل يجوز الخروج عن الإمام ؟
لا يجوز الخروج عن الإمام ولا نزع يد من طاعته ولو جار وظلم ولا الدعاء عليه .
- متى تثبت ولاية الإمام ؟ وهل يلزم أن يبايعه جميع الناس ؟
إذا تمت البيعة للإمام بأن بايعه أهل الحل والعقد ثبتت ولا يته ووجبت طاعته .. ويكفي بقية الرعية أن يعتقدوا دخولهم تحت طاعة الإمام وأن يسمعوا ويطيعوا. فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية .
- تعريـف البغـاة :
لـغـة : جمع باغٍ من البغي وهو : التعدي والظلم .
شرعاً : هم قوم لهم قوة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ .
- ما الواجب على الإمام تجاههم قبل القتال ؟
يجب على الإمام أن يراسل الخارجين عليه فيسألهم عما ينقمون عليه درءاً للمفسدة وقطعاً لحجتهم، فإن نقموا عليه حراماً .. كما لو ذكروا ظلماً وجب عليه إزالته وإن كان حلالاً لكن التبس عليهم فاعتقدوا مخالفته للحق فإنه يبين لهم ما أشكل عليهم ويذكر لهم حجته، فإن رجعوا وإلا كانوا بغاة يجب قتالهم لدفع شرهم .
قال الله تعالى : (وإن طآئفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدائهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله) .
- بين أحكام قتاة البغاة .. وما واجب الرعية تجاههم ؟
يحرم قتال البغاة بما يعم كالقذائف المدمرة، كما يحرم قتل ذريتهم وجريحهم ومدبرهم ومن ترك القتال منهم، ومن أسر منهم يحبس حتى تخمد الفتنة، ولا تغنم أموالهم لبقاء ملكهم عليها .
- تعريف التعزير :
لـغـة : المنع، ويأتي بمعنى التأدب .
اصطلاحاً : التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص .
- ماهي العقوبات التعزيرية :
1) ما يتعلق بالأبدان : كالقتل ، والجلد
2) ما يتعلق بالأموال : كالإتلاف ، والتغريم
3) ما هو مركب منهما : كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف التغريم عليه .
4) ما يتعلق بتقييد الإرادة : كالحب ، والنفي
5) ما يتعلق بالمعنويات : كالتوبيخ والزجر ، وكذا التعزير بالتشهير أو العزل عن المنصب .
- الفرق بين الحد والتعزير :
الــــحــــد الـتـعــزيـــر
مـقـدر غـيـر مــقــدر
الـكل فيـه سـواء يختلف باختلاف الفاعل فتأديب ذوي الهيئات أخف من غيرهم
إقامته واجبة إلا حد القذف فمتوقف على مطالبة المقذوف حسب اجتهاد الإمام
يدرأ بالشبهة يقام حتى مع وجود شبهة
مختص بالإمام يفعله الإمام وغيره ممن له التأديب كالزوج والولد
لا تجوز الشفاعة فيه بعد بلوغه الإمام تجود الشفاعة فيه ولو بلغ الإمام
- أسـبـاب الـتـعـزيـر :
أسباب التعزير كثيرة لا تحصى، ولكن القاعدة في ذلك أن موجب التعزير هو ارتكاب معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص .
- من أسباب التعزير لفعل محرم :
1) الاستمتاع بالأجنبية بما لا يوجد الحد .
2) السرقة التي لا قطع فيها، وكذا الغصب والانتهاب والاختلاس .
3) القذف بغير الزنا واللواط .
4) سب الصحابة أو أحد منهم رضي الله عنهم .
5) الـرشـوة : وهي ما يعطيه الشخص لحاكم أو نحوه لإبطال حق أو إحقاق باطل .
6) شهادة الزور : وهي الشهادة التي تقوم على الكذب والتهمة للآخرين .
7) التزوير : وهو الميل بالشيء عن حقيقته بزيادة أو نقص أو تغيير أو تقليد .
- من أسباب التعزير لترك واجب :
1) تأخير الصلاة عن أوقاتها .
2) ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
3) عدم أداء الديون مع الغنى .